عنوان [55] من جملة المبطلات استدامة. تعذر الوفاء بالعقد، وهذا يتحقق بتلف العوض المعين، عينا كان أو منفعة أو حقا من أي الجانبين كان.
ومن هذا الباب ما ذكره الفقهاء في أبواب العقود: أن تلف المنفعة في السكنى والتحبيس والإجارة والعارية والصلح لو كان على منفعة يوجب البطلان مع التعين، وكذا تلف الثمن المعين المبيع المعين قبل القبض، وقس على ذلك سائر العقود. ونحوه فوات متعلق الوكالة، كموت العبد الموكل في بيعه أو انعتاقه، وموت الدابة المشروطة في عقد المسابقة كون السبق عليها، أو تلف الآلة المعينة في الرماية، والضابط في ذلك كله: تعذر الوفاء بالعقد.
ووجه البطلان بذلك: أن الصحة تستلزم العمل بمقتضاها، فلو عمل بمقتضى العقد في غير ما تعلق به فهو عمل بخلاف مقتضاه، مع أن الغرض العمل بمقتضى العقد، ولو أريد العمل بمقتضاه في متعلقه فالفرض تلفه أو ما في حكمه بحيث لا يمكن الوفاء به، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، وهو منفي، ونفي اللازم قاض بنفي الملزوم فيبطل، وهذا في غير باب المعاوضات أو المعاوضات التي لا سبيل فيها إلى القول بالضمان والغرامة - كالمزارعة والمساقاة - واضح.
وأما في مثل البيع والإجارة والصلح فيمكن أن يقال: لا مانع من القول بأن