لتربيتهم في بواطنهم بعد انقطاعهم عن الأب الباطني. إلا أن يقال: إن ذلك دال على كون النبي والإمام بمنزلة الأب، وكون العالم بمنزلة وصي الأب، وهذا مثبت للولاية عليهم.
ولا يخفى ما في هذه الأخبار الثلاثة من الظهور في الولاية، فتدبر.
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة، ورواية أبي خديجة (1) الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة أو عرف شيئا من قضاياهم حاكما أو قاضيا على الناس ويكون الرد عليه كالرد على الإمام، والرد عل الإمام على حد الشرك بالله. وهذه الأخبار أيضا لا تقتضي (2) الولاية إلا في الفتوى والقضاء، ولا تدل (3) على كونه وليا مطلقا له التصرف كيف شاء. نعم تدلان على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدل بهما الأصحاب، مع ما فيهما من البحث والإشكال.
ومنها: ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له، وأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء الأمناء على الحلال والحرام كما ورد في الخبر الطويل (4). وهذا الخبر مع جبره بالفتوى وبالاجماع المنقول يكفي دليلا على كون الحاكم وليا في مقام ليس هناك من الشرع ولي بالخصوص، ويدل على كون جريان كل أمر من أمور المسلمين - من نكاحهم وعقودهم وإيقاعاتهم ومرافعاتهم وسائر أمورهم من الأخذ والدفع وغير ذلك، وكل حكم من أحكامهم - على أيدي العلماء خرج ما خرج بالدليل، وبقي الباقي تحت القاعدة المدلول عليها بالنص الموافق لعمل الأصحاب، فتدبر. هذا ما يمكن أن يجعل دليلا في هذا الباب من النص والفتوى.
وقال الشهيد رحمه الله في قواعده في الضابط في ولاية الحاكم: إن كل قضية وقع