عنوان ] 39 [ العقل والجنون موضوعان معروفان.
ولو شك في كون شخص مجنونا أو عاقلا فالأصل أن يكون عاقلا، لأصالة عدم العيب، وكون الغالب ذلك.
هذا إذا كان الشك ابتدائيا من دون علم بحالة سابقة، وأما بعد العلم بكونه عاقلا فالاستصحاب أيضا يعاضد الأصل السابق. وأما بعد العلم بالجنون فالأصل بقاء الجنون ما لم يحصل العلم الشرعي بزواله وصحة العقل.
وأما البلوغ والصغر: فهما وإن كانا عرفيين بالأصل، لكنهما صارا شرعيين بالتحديد وفي بيانهما طول، وملخصه: أن في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة تامة هلالية، أو خروج المني كيف كان، أو إنبات الشعر الخشن على العانة يسمى بلوغا.
وفي الأنثى بلوغ تسع سنين تامة كذلك، والحيض والحمل علامتان لسبق البلوغ.
ولو شك في حصوله فالأصل عدم البلوغ وبقاء الصغر.
والكفر والإسلام أمران شرعيان، فمن أقر بالله وحده وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله و دون فرق بين من عرف وأنكر أو لم يعرف.
نعم، لو وقع الشك في كونه كافرا أو مسلما مع عدم إمكان الاستعلام - كما في