السند المعاصر السيد محمد باقر الرشتي أطال الله بقاه (1) ولا بأس به (2).
وثالثها: قوله عليه السلام: (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (3).
بتقريب: أن الرواية دلت على أن المحرم والمحلل هو الكلام لا غيره، والإيقاعات إنما هي من مقولة الألفاظ والكلام، فينبغي أن يكون محللا ومحرما، إلا إذا دل دليل على خلافه.
ولكن لقائل أن يقول: إن مدلول الرواية: أن غير الكلام لا يحلل ولا يحرم، لا أن كل كلام محلل ومحرم.
ودعوى: أن الرواية أسندت الحكمين إلى جنس الكلام ونفى عن غيره ومقتضاه ثبوت هذا الحكم في كل فرد من أفراده بالعموم الجنسي، مدفوعة بأن ذلك فرع كون الكلام مسوقا لبيان حكم الكلام، وهنا ليس كذلك، بل هو مسوق لنفي الحكم عن غير الكلام، كما لا يخفى.
ومن هنا يندفع احتمال عموم الحكمة، لابتنائه على عدم الفائدة في الكلام لو لم يحمل على العموم، وهنا ليس كذلك، إذ ليس فائدة الرواية إثبات الحكم للكلام حتى يقال: إن الفرد المنتشر منه غير مفيد للفائدة والمعهود غير متحقق (4) فثبت العموم، بل فائدة الخبر نفي الحكم عن غيره وإن كان في طرف الأثبات مجملا بحسب الكلية والجزئية، فتدبر.
وهذا كله بالنسبة إلى تأسيس القاعدة في نوع العقد والإيقاع، وإلا ففيما دل على مشروعية العقود والإيقاعات المعنونة في الفقه من الأدلة الخاصة عموما أو إطلاقا كفاية في مقام الشك في جزء أو شرط أو مانع.
نعم، لو أريد إحداث عقد أو إيقاع جديد غير منصوص بالخصوص فلابد من تأسيس هذا الأصل بحيث لا ينحصر على الأنواع المتعارفة، حتى يثمر في هذا،