الكلي، ولا بأس به، لأنه يتعين في ضمن الفرد ويقبل.
ولو اتفق في بعض هذه العقود شئ خرج عن هذه القاعدة بإجماع ونحوه فيصير كالجعالة في هذا الحكم، حيث لم يشترط فيه معلومية العامل ولا السماع ونحو ذلك، كما قررناه وهو مصرح به في كلامهم.
وهذه قاعدة نفيسة برهن عليها (1) بالأصول والقواعد وظاهر اتفاق الأصحاب، وقضاء الأدلة الأخر أيضا به، تظهر ثمرتها في فروع كثيرة، والاستعجال يمنعنا عن بسط المقال.
نعم، هنا كلام، وهو: أنا قد أشرنا أن تعيين المتكلم والمخاطب والأسماع من شرائط التخاطب، مع أن التخاطب يمكن مع عدم معلومية المخاطب بعينه، كما في قول القائل: (ليفعل أحدكم كذا) مثلا، نظير الواجبات الكفائية، وكذلك يمكن لأحد الاستماع لكلام من يتكلم مع أنه لا يعرفه.
والحق أن [يقال] (2): أما في الإخبارات في المجالس فلا ريب في كون المخاطب هو الشخص المعين أو الكل، وكذلك في الأوامر وإن علق بواحد لا بعينه، لكن الحق: أن الطلب على واحد (3) لا بعينه، بل يتعلق بالكل، فالمخاطب هو الجميع، لكن إتيان الواحد يسقط عن الباقي، فالواحد إنما هو المثمر المعتبر في السقوط، لا في أصل التخاطب.
وقصد الجميع في مقام المعاملة وإنشاء العقد غير متصور، إذ لو أريد تعلق الإنشاء على الجميع فلازمه الاشتراك، أو الاستقلال مع التوزيع أو بدونه، مع أن الفرض، أن القابل واحد والعقد معه، وهو لم يكن مخاطبا بعينه، فلم يكن النقل مقصودا إليه. ولو قصد كل واحد واحد فهو موجب لاستقرار الملك الواحد للمتعدد، وهو غير معقول أولا، وغير مقصود ثانيا.