ففي بطلانها به وعدمه أقوال، ومقتضى ما ذكرناه البطلان مع حياة الموصي أو وفاته مع عدم تحقق القبول، وورد في النص انتقال حق القبول إلى الوارث (1) وعمل به جماعة، وحمله آخرون على عدم إرادة الموصي الخصوصية، يعني:
خصوص الموصى له، وجمعوا بذلك بين الأخبار. وبالجملة: لو قيل بعدم بطلانها فإنما هو للدليل، وهو غير قادح فيما أردناه.
وأما الجنون والإغماء: فبعد الانتهاء إلى اللزوم - من تحقق القبول وموت الموصي - غير قادحين (2). ومع عدمه - كما في حياة الموصى وإن قبل الموصى له أو بعد وفاته ما لم يقبل فاتفق جنون أحدهما أو إغمائه في الأول أو الموصى له في الثاني - ففي البطلان وجهان، والظاهر البطلان بجنون الموصي أو إغمائه لما نحرره من القاعدة - على إشكال يأتي - وإن أشكل دعوى الإجماع. وأما الموصى له فلا، سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته، لعدم قضاء الدليل به من اجماع أو نص، ولا اقتضاء قاعدة لذلك، ولعل هذه الأحكام من جهة عدم كون الوصية عقدا جائزا وإنما هي عقد لازم وإن كان للمتعاقدين فيه الفسخ في بعض الأزمنة كخيار المجلس في البيع. وبطلانها بجنون الموصي أو إغمائه ليس من حيثية كونها عقدا جائزا، بل من جهة طريان الحجر المبطل للتصرف، مع أن منع البطلان بهما أيضا ممكن، لعدم وجه دال عليه وطريان الحجر لا يمنع من صحة ما مضى من التصرف. وبالجملة: فحكم الوصية خارج عما نحن فيه.
وإن كان منشأ البطلان القاعدة (3) فلابد من التأمل فيها.
فنقول: يمكن تحرير القاعدة هنا بما أشار إليه الأصحاب: من أن البطلان من جهة خروج أحد المتعاقدين عن أهلية التكليف والتصرف. والظاهر أنه ليس المراد من ذلك: أن بخروجهما عن أهلية التكليف لا يشمل خطاب أوفوا