ومن ذلك ظهر بعد إرادة العقاب والمؤاخذة، لما مر من الوجه وعدم إمكان إرادته مجازا وبعد الإضمار، مضافا إلى أنه لو أريد من الخبر: الأخذ بطريق العدوان والمعصية، فيكون عقابه عليها وإن أدت، فلا وجه لكونه مغيا بغاية، مع أن [في] (1) الرواية جعل الأداء غاية. وإن أريد الاخذ أعم من كونه مباحا أو معصية فلا وجه للعقاب عليه (2) على الاطلاق أولا، ثم لا وجه لكونه مغيا بغاية.
فاتضح من ذلك كله: أن إرادة (ضمان ما أخذت) أظهر من الرواية (3) سواء جعلته بطريق الإضمار فيكون المعنى: (على اليد ضمان ما أخذته) أو بطريق المجاز بمعنى كون المراد من الموصولة (ما يضمن) لكمال المناسبة بينه وبين الأصل المأخوذ، لأنه إما عينه أو مثله أو قيمته - كما سنذكر ذلك مفصلا - وكل ذلك قائم مقام (ما أخذت) مع أن هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق هذه اللفظة بحيث لا يخطر غيره بالبال حتى يحتاج في ترجيح المقام إلى ملاحظة باب تعارض الأحوال.
مضافا إلى فهم الأصحاب - قديما وحديثا - ذلك واستدلالهم به على الضمان، وهو إما كاشف عن كون المعنى العرفي ذلك - كما أوضحناه - أو كاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانت موجودة عندهم، وعلى التقديرين فهو (4) معين للمراد من الخبر رافع للإجمال، مع أنا في غنى عن ذلك كله بمعونة ما بيناه من الظهور العرفي.
وهنا مباحث:
أحدها: أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة، بل المراد بها حصول التسلط والاستيلاء عرفا بحيث يصدق في العرف: أن هذا في يد فلان، وقد عبر بهذه العبارة لكون التسلط غالبا باليد، وهذا معنى شائع في العرف. وبعبارة