منها: في مسألة عدم جواز رجوع المشتري من البائع الفضولي بثمنه مع علمه بالفضولية في صورة التلف، فإنهم نقلوا الإجماع فيه على عدم تضمين الفضولي، وعللوه بأن المشتري قد أقدم على ذلك.
ومنها: في إقدام المشتري مع العلم بإباق العبد ونحو ذلك من سائر العيوب، فإنه لا ضمان على البائع، لأن المشتري أسقطه بإقدامه.
ومنها: في صورة معاوضة الكامل مع الناقص - كالمجنون والصغير - فإن دافع ماله للناقص قد أقدم على إتلاف ماله، فلا ضمان على القابض، ولا يختص بالمعاوضة، بل لو أودع عنده أو أعاره أو نحو ذلك، وإن كان هناك يجتمع سببان لعدم الضمان.
ومنها: في صورة ما رجع المعير عن الإعارة في أرض لدفن أو بناء عليه أو غرس أو نحو ذلك، فإنه لا ضمان على المعير في هذه الغرامات، لأن من بنى أمره على شئ مستعار قد أقدم على إتلاف ماله وضرر نفسه. ولا يصدق هنا الغرور، لأن الغرور إنما يتحقق في الموضوعات، والمستعير قد اغتر بتقصيره في تعلم الحكم الشرعي، وقد أقدم على تضرر نفسه، وفي المسألة خلاف معروف.
ومنها: في ارتداد الزوجة قبل الدخول، فإنه إقدام على إبطال مهرها واسقاطه.
ومنها: إسلامها، فإنه أيضا إقدام منها على سقوط مهرها مع عدم بقاء علقة النكاح بإسلام الزوج قبل انقضاء العدة.
ومنها: في نشوز الزوجة، فإنه إقدام على إسقاط نفقتها ولا احترام حينئذ لها.
ومنها: إسلام الذمي المقرض للخمر لمثله، فإنه إقدام على سقوط قرضه، وليس كذلك في الخنزير.
ومنها: تلف مال الغاصب بدفع المغصوب إلى مالكه من اجرة أو تخريب بنيان أو نحو ذلك، فإن ذلك قد أقدم عليه الغاصب بعمله (1) فإن الغصب التزام بذلك كله شرعا.