فائدة نختم بها الكلام مما أفادنا شيخنا المحقق وإمامنا المدقق الشيخ علي بن جعفر الغروي - من الله علينا بطول بقائه، كما شرفنا بيمن لقائه عند قرائتنا عليه في النكاح - في قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
وهي: أنه لا ريب أن النسب له أحكام كثيرة منتشرة في أبواب الفقه، كتحريم النكاح، وعدم الربا بين الوالد والولد، وعدم القود من الوالد لولده، وعدم صحة نكاح موطوءة الأب على الابن، وكذا المنظورة والملموسة - على خلاف في محله - وكذا في العكس، وتحريم الزوجة بالتشبيه بظهر الام إلى أن يجئ بما يجب عليه، ولزوم إطاعة الوالدين في السفر والجهاد وغير ذلك، وتحريم العقوق والتأفيف، ونحو ذلك من تحريم تملك الأقارب للرجال والنساء على التفصيل المذكور في محله.
فهل الظاهر من قوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) كون الرضاع كالنسب في جميع ذلك فيكون خروج ما خرج محتاجا إلى الدليل، أو الظاهر منه خصوص باب النكاح - كما ذكره الأصحاب - فلا يسري إلى سائر المقامات؟
الظاهر عدم التعميم فيه، كما يشعر به ذكر الأصحاب له في باب النكاح وعدم