فكيف يمكن إدخالها تحت هذه الأسماء؟ مدفوع:
أولا: بأن الغرض إدخالها تحتها بالصدق العرفي لإجراء الأحكام المتعلقة بهذه الأسامي عليها، ولا ريب أن المتبادر من هذه الأسامي أعم من العقد القولي والفعلي، بل المتبادر منها النقل والانتقال، وهو موجود (1) هنا.
وثانيا نقول: لا ريب في عدم صحة [سلب] (2) هذه الأسامي عن المعاطاة.
وثالثا نقول: إن تفسير الأصحاب إنما هو لعقود هذه المعاملات دون أنفسها، فما ذكروه معنى عقد البيع دون البيع نفسه، مضافا إلى أن هذه الاستفادة من كلامهم بناء على قولهم بأنها تفيد الإباحة، واما على ما ذكرناه من التمليك ونزلنا كلامهم عليه يصير غرضهم من عدم كونها منها عدم إفادتها اللزوم، لا خروجها عن الاسم، مضافا إلى بعد كون هذه معاملة مستقلة جدا، مع أن أهل العرف البانين على المعاملة بالمعاطاة يعدونها من العقود المبوبة، ولا يجعلونها خارجة عنها.
ومجرد تخلف بعض الأحكام - كعدم اعتبار ضبط الأجل في النسيئة منها (3) وعدم المداقة في معلومية العوضين، وعدم ملاحظة بلوغ المتعاقدين، وعدم الالتزام بالتقابض في الصرف منها ونظير ذلك مما يختلف به أحكامها مع العقد اللفظي - لا يجعلها معاوضة (4) مستقلة، كما قيل (5).
وحيث قلنا باندراجها (6) تحت أسامي العقود، فالظاهر جريان جميع الأحكام المذكورة في أبواب العقود من الشرائط في المتعاقدين أو العوضين، وغير ذلك من أحكام الخيارات والضمان والشروط ونحو ذلك من التوابع وغيرها آتية في المعاطاة.
واحتمال تقسيم البيع ونحوه إلى القولي والفعلي وصرف الأدلة والشروط