مع أنه خلاف الضرورة، فكيف يعقل التعميم كذلك؟ ولو لم يعم (1) فأي فارق في هذه المقامات؟
وأقرب الوجوه في ذلك: جعل مثل الرضاع خارجا عن قاعدة الإجارة بنص الكتاب والسنة والإجماع، وكذا الحمام، للسيرة القطعية على ذلك، والسر في مشروعيتهما (2) كذلك لزوم العسر والحرج لو لم يشرع ذلك، وما عدا ذلك (3) مما يتخيل كونه من هذا الباب - كاستئجار الحيوان لحليبه أو لصوفه أو نحو ذلك - فكلها باطلة، ونظير ذلك من المعاملات الفاسدة بين الناس مما لا يتناهى. وليس السيرة عامة حتى نقول بثبوت صحته بالسيرة - كما في الحمام - بل أصحاب التدين المتشرعين يتجنبون عن ذلك.
فالحكم فيما لا دليل يعتد به على مشروعيته بالبطلان وفيما عليه دليل بالصحة - سواء جعلته من باب الإجارة أو معاملة مستقلة - أوفق في النظر القاصر، وإن كان الفقيه لا يعجز عن تخريج الوجوه المصححة.
قاعدة:
لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه - كما نص عليه المعظم - وكل ما لا تصح النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه.
وقرر المحقق الثاني والشهيد الثاني تبعا للعلامة والشهيد (4): أن كل ما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين جاز فيه التوكيل، وكل ما تعلق الغرض بصدوره من مباشر بعينه لا يجوز فيه التوكيل.
وهنا أمور علم كونها من قبيل القسم الأول، كالبيع والحوالة والضمان