لذلك إلا السماع والقبول قطعا و (1) كل موضوع من الموضوعات، فمن زعم تحققها فهو مدع له (2) فيدخل في الخبر.
ولو فرض انصراف الدعوى إلى ما هو المتعارف بين الناس، فنقول: يمكن تعلق شئ بأي موضوع فرض حتى (3) يكون داخلا في الدعوى المتعارف، ولا يخفى ذلك على المتدبر. ولو لم يمكن فرض الدعوى في بعضها فيمكن تتميمه بعدم القول بالفصل.
لا يقال: إن ذلك كله لو تم لأفاد ثبوت ذلك بالعدلين في مقام الدعوى، وأما مطلقا فلا.
لأنا نقول أولا: إن ثبوته بالعدلين في مقام الدعوى يقتضي ثبوته بهما في غيره بالأولوية. وثانيا: إن كل من قال بثبوت الموضوع بالعدلين قال به في المقامين، ولم يفرق بين الدعوى وغيرها.
وعاشرها: ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة وأدائها، والذم على كتمانها - كما دل عليه الآيات (4) - وأكثرها واردة في التفسير، مذكورة في كتب الفروع، من أرادها فليرجع إليها (5) ولوضوح مداليلها ما تعرضنا لذكرها.
وبالجملة: الظاهر البناء على عموم حجية شهادة العدلين إلا فيما خرج، وإن كان شئ من هذه الأدلة لا يخلو عن نظر، ولكن بعد تراكم هذه الأدلة وتسليم الأصحاب لها في كل باب فلا بأس (6) في الحكم بذلك. وفي هذه الآيات والأخبار التي أوردناها كلام من جهات تركناها، لعدم نفع يعتد بها فيه (7).
وأما حجية العدل الواحد ففي ما دل عليه الدليل بالخصوص - كعزل الوكيل