عن الباقين. وبالجملة: كون ذلك مغيا بالأداء وامتناع تعلق الحق الواحد بالذمم المتعددة لا يمنع من دخول الفرض تحت الأدلة.
وهل يعم الدليل (1) اليد المركبة؟ الظاهر ذلك، وبيانه: أن اشتراك اثنين في التسلط على مال واحد يكون قسمين:
أحدهما: أن يكون كل منهما مسلطا على النصف مستقلا به، وذلك هو بحث الإشاعة، فلكل منهما يد بسيطة على النصف، وسيأتي تحقيق ذلك في البحث الآتي في بيان المأخوذ باليد.
وثانيهما: أن لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرة، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالاخر، بمعنى: أن كلا منهما لو لم يكن لم يكن للاخر استيلاء بالمرة، لا على كل ولا على بعض، فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الاخر، فيكون المجموع المركب مستوليا على المجموع المركب من دون استيلاء بعض (2) على بعض، وهذا هو اليد المركبة.
ولا يفترق الحال في هذه الصورة والصورة الأولى في كون كل منهما ضامنا للنصف، أما في الأولى فواضح، نظرا إلى صدق عموم دليل اليد وهو الاستيلاء، وهو حاصل لكل واحد منهما في النصف. نعم، الإشكال في إدخال الثانية تحت الدليل، نظرا إلى أن يد كل منهما عارضي خال عن الاستقلال، وإنما المستقل هو المجموع المركب، فلا يصدق على أحد منهما الاستيلاء وإثبات اليد حتى يحكم بالضمان، فإذا لم يدخل شئ منهما تحت الدليل فكيف يحكم بالضمان؟
والوجه أن يقال: إن المدار في الضمان لما كان هو الاستيلاء - كما ذكرنا أنه الظاهر من النص - فيكون الضمان على كل من استولى، وهنا لما كان المجموع المركب هو المستولي فيكون الضمان على المجموع المركب فينقسم على أبعاضه، وحيث إن كلا منهما قابل للضمان ولا ترجيح فيوزع عليهما، فيصير كل منهما ضامنا للنصف، غاية ما في الباب: كون الضمان هنا على كل واحد في ضمن