لعدم وجود دليل واضح يدل على صحتهما، فيرجعان إلى أصالة الفساد لو لم يثبت قاعدة أخرى. وبالجملة: الشبهة في الموضوع المستنبط راجع إلى الشك في الحكم.
وتارة يكون في الموضوع الصرف، كما إذا وقعت معاملة في الخارج ونحن نعلم أنها لو وقعت على الطريق الفلاني لكان صحيحا شرعا، ولو وقعت على طريق آخر - مثلا - كانت فاسدة، ولكن لا ندري أنها وقعت بأي الطريقين، فهنا مقامان:
المقام الأول (1) في شبهة الحكم والظاهر: البناء في المشكوك في العقود على الصحة - ويأتي الكلام في الإيقاعات - والوجه في ذلك يتخرج من أمور عديدة:
الأول: أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، وليس من مخترعات الشرع، بل لا ريب في أن المكلفين يحتاجون إلى نقل الأعيان بعوض أو بدونه، وكذلك المنافع بعوض أو بدونه. ويحتاجون إلى الشركة والاسترباح والاستئمان والنيابات والتناكح، ونحو ذلك، ويتولد من ذلك البيع والصلح والهبة والإجارة والعارية والوكالة والشركة والمضاربة والنكاح والمزارعة والمساقاة والجعالة، وغير ذلك من العقود.
ولا يخفى على كل من له درية: أن هذه كلها من الأمور المتداولة بين الناس على اختلاف الأنواع والأشخاص، بل قد تداول بينهم ما ليس داخلا تحت هذه العقود المعنونة في الفقه، فإنهم يستعملونها (2) على حسب حاجاتهم، وبعضها يمكن