العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٤
عنوان ] 09 [ الاختيار المقابل للإكراه شرط في التكاليف كافة، ولا تكليف على المكره فيما أكره عليه، سواء كان فعل حرام أو ترك واجب، والمسألة مما لابحث فيه ولا خلاف.
نعم، استثني من ذلك قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية في الدماء بالنص والإجماع.
وألحق الشيخ الجرح أيضا (1). ولعله إدراجا له تحت الدماء المذكورة في النص والمشهور خلافه، لأن المتبادر من الدم: القتل، والعموم لا يستوعب إلا ما يطلق عليه المفرد، ولما سيأتي من الوجه في ذلك.
والسر في ذلك - بعد الإجماع ودلالة النصوص كتابا وسنة على أنه لا إثم على المكره، ولو أدرجناه تحت المضطر كما هو الظاهر اتضح كونه معذورا، لما اشتهر: من أن الضرورات تبيح المحظورات، والعقل لا يقبل التخصيص - أنه لا ريب أن حفظ النفس في نظر الشارع أقوى وأولى من غيرها، ولذلك نرى أن

(١) لم نظفر في كتب الشيخ على المسألة بعينها، إلا أنه قال في مسألة: (إذا أكره ا لأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال: إن قتلته وإلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف وإن خالف وقتل فأن القود على المباشر) وقال في مسألة أخرى: (الأطراف كالأنفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف) انظر الخلاف ٥: ١٦٦، 154 كتاب الجنايات، المسألة 29، 13.
(٧٠٤)
مفاتيح البحث: القتل (7)، القصاص (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 698 699 700 701 703 704 705 706 707 708 709 ... » »»
الفهرست