المجموع المركب، وفي الصورة السابقة بالاستقلال، وهذا مما لا يصلح فارقا.
وبالجملة: لا شبهة في دخول هذا الفرض تحت الدليل عرفا.
نعم، يبقى الإشكال في شموله لليد المنضمة.
والمراد باليد المنضمة: هي اليد المجتمعة مع يد المالك، لا بمعنى استيلائه على النصف حتى يكون ضامنا له، بل بمعنى تركبه مع يد المالك كصورة ما ذكرناه سابقا، بحيث يكون المجموع المركب مسلطا على المال، بمعنى: أن المالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلط ولو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلط، فيكون المركب منها مسلطا على المجموع، فهل تكون يد الخارج هنا داخلة في دليل اليد حتى يحكم له بضمان النصف أو لا تكون داخلة فلا ضمان؟ وهذا من أشكل مسائل صور اليد، وهذا الذي يمكن جعله ثمرة بين صورتي الاشتراك في اليد الذي ذكرناه سابقا، إذ يمكن أن يقال: إن اليد المركبة ليس كل واحد منهما داخلا تحت دليل اليد، وإنما الداخل هو المجموع المركب. فإذا كان المركب كله يد ضمان فيثبت الحكم على الأبعاض بالتبع كما أوضحناه. وإذا كان بعضه يد ضمان وبعضه ليس كذلك كالمثال المفروض - ونظيره تركب يد الوكيل مع الأجنبي أو المستعير معه ونحو ذلك، وبعبارة أخرى: كل ما تركب يد ضمان مع يد غير ضامنة - فيجئ فيه الإشكال في الحكم بضمان يد الخارج الأجنبي، وبعبارة أخرى: اليد التي شأنها الضمان لو استقلت، نظرا إلى أن اليد الأجنبية ليست مسلطة على المال كلا ولا بعضا حتى نحكم عليه بالضمان وندخلها تحت الدليل، والمجموع المركب أيضا ليس يد ضمان حتى يبعض على أجزائه بالتبع، لأنا نبين بعد ذلك أن المراد في الخبر من (اليد) غير يد المالك، فمقتضى الأصل هنا عدم الضمان بعد عدم شمول الدليل.
ولا يتوهم: أنه يلزم من عدم الضمان هنا عدم الضمان في المركبة من الضامنين أيضا، إذ الفرق بينهما واضح بما ذكرناه، فإن دخول المجموع المركب تحت الدليل يوجب الضمان على أبعاضه، وهنا لا يمكن إدراج المجموع المركب تحته.