النجاسة إنما هو من هذا الباب.
وثالثها: القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد.
والمراد بالبينة: شهادة العدلين، وهذا هو الذي يظهر من كلمة الأصحاب في سائر الأبواب، وعليه مشايخنا المعاصرون.
والوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا:
أحدها: الإجماع المحصل من كلمة الأصحاب على هذا المعنى من دون نكير منهم في ذلك، ويتحصل هذا الإجماع من كلامهم من جهات:
منها: أنهم في كل موضوع من الموضوعات - كالطهارة والنجاسة، والأوقات، والقبلة، وكافة العقود والإيقاعات، وأسباب التحريم في النكاح من رضاع ونحوه، وأسباب الفسخ من عيب وغيره، وأسباب الضمان من إتلاف أو غصب أو جناية، ونحو ذلك إلى ما شاء الله تعالى، كلها - يحكمون بحجية البينة من دون إنكار ولا تردد، إلا من شذ منهم في مثل مسألة النجاسة والوقت، كما لا يخفى على المتتبع في كلامهم.
ومنها: أن في مقامات ذكرهم للثبوت بالبينة يعللون بأنها حجة شرعية وأنها قائمة مقام العلم، ويترددون غالبا في قبول خبر العدل الواحد، وهذا التعليل منهم دال على بنائهم على حجيتها، إلا فيما دل الدليل على خلافه.
ومنها: أنه لا ريب في عدم كون أكثر هذه المقامات التي يعتمدون فيها على البينة منصوصا بالخصوص، ومع ذلك يحكمون به من دون اعتراض أحد منهم في ذلك. وبالجملة: فظهور هذا الإجماع من كلامهم واضح لمن تدبر.
وثانيها: منقول الإجماع على حجيتها مطلقا في لسان بعض الأصحاب، بل الظاهر أنه بالغ حد الاستفاضة، وجماعة من مشايخنا المعاصرين صرحوا بالإجماع على ذلك، وهو الحجة، مع أن إرسال الأصحاب هذه المسألة إرسال