ونحوهما على إشارة الأخرس، فتندرج تحت العمومات.
وثالثها: إجماع الأصحاب - خلفا وسلفا - على كفاية الإشارة من (1) الأخرس في هذه المقامات، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم.
ورابعها: الإجماعات المحكية حد الاستفاضة بل التواتر في هذا المقام.
وخامسها: أنه لو لم تكن إشارته كافية للزم من ذلك العسر الشديد والحرج الوكيد، وهما منفيان في الدين بالنص والإجماع.
وسادسها: ورود النص بكفاية الإشارة للأخرس في بعض المقامات كقراءة الصلاة (2) وغير ذلك (3) ويلحق ما عداه به، لعدم القول بالفرق قطعا.
فلا شبهة في الأخرس من هذه الجهة، وإنما البحث في أمور:
الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا، أو يكفي فيها الظن المستند إلى الغالب المعتاد كما في الألفاظ؟ قيد جماعة من الفقهاء في بعض الأبواب بالقطع، كما قيده (4) الشهيد الثاني رحمه الله في الوصية قال: (وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا) (5)، وظاهر سياق كلامه كون (قطعا) قيدا للدلالة - فراجع - ولازم ذلك عدم كفاية ما هو الظاهر في المدعى بالغلبة.
وقيد آخرون بكون الإشارة منبئة عن القصد (6). وظاهره أعم من كونه بطريق القطع أو الظن.
والحق أن يقال: إن الإشارة كاللفظ يكتفى فيها بما هو الظاهر في المعنى