عنوان [66] من جملة المسقطات للضمان: هو الأقدام، بمعنى: أن المالك إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضية سقط ضمانه.
ومنشأ كونه مسقطا للضمان: أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله وهو قد أسقطه بنفسه. وما دل من الخبر على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه (1) فإذا أقدم على عدم الضمان فقد طابت نفسه في تصرف الغير به بلا عوض، فلا وجه للضمان. وما دل من الروايات الكثيرة على جواز الإباحة والعطية والتبرع بالأعمال والأموال من دون غرامة على المتبرع إليه، ولا فارق بين ما ورد فيه النص وغيره. وما ورد في أدلة الضرر والضرار من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة (2) من دون ضمان، نظرا إلى أن صاحبه أسقط احترامه وأقدم على ضرر نفسه.
ومن ذلك يظهر: أن الضمان إنما هو لرفع ضرر المالك المنفي في الشرع، فإذا أقدم المالك على ضرر نفسه بنفسه فلا وجه للضمان، مضافا إلى ما يظهر من إجماع الأصحاب على ذلك، حيث يستدلون في نفي الضمان بأن المالك قد أقدم عليه [في مواضع عديدة] (3):