والماء وهو كذلك، وإتيان المخاطب الذي هو المطلوب، والقيد إنما هو له وهو بعد لم يوجد، وهو قابل للتعليق، فحاصل المعنى: طلب بالفعل لإتيان المخاطب المعلق ببرودة هذا الماء، وقس عليه كل الطلبات والواجبات المشروطة بالشرط المقارن أو المتأخر، وليس في شئ تعليق في المنشأ ولا في الشئ الموجود، وإنما هو في فعل المخاطب الذي لم يحصل حين الطلب، وكذلك الكلام في (آجرتك المنفعة إن كانت خياطة) مثل البيع، إذ ليس هنا إلا شيئان: المنشأ وهو نقل المنفعة الغير القابل للتعليق، والمنفعة كذلك، وليس شئ ثالث قابل له، فيمتنع هذا التعليق.
فإن قلت: فما تقول في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق؟ إذ ليس هنا شئ كذلك.
قلت: لا ريب أن معنى البيع والطلاق يحصل بذلك عرفا وهو النقل والخلع، لأنه كيفية نفسية ومعنى عرفي، واحتمال الانتقال بالعقد السابق غير مضر في تحققه، إذ هو يتحقق (1) مع عدم المتعلق أيضا، فإذا باع شخصا معدوما فقال: (لي فرس في البيت أبيعك إياه) فقال: (بعت) (2) وقال الآخر: (قبلت) فعلم بعد ذلك عدمه يصدق النقل العرفي النفساني، ولهذا يقال: إنه باع الفرس ثم علم أن الفرس غير موجود، غايته: أنه لا يترتب عليه أثر على ذلك التقدير، لا أنه لا يحصل (3) المعنى العرفي أصلا. وبالجملة: يتعقل هذا المعنى (4) في المعدوم فضلا عن المشكوك، فتأمل.
ولو قصد بقوله: (طالق) قيد الوجود أو قال: (هي طالق إن كانت موجودة) فلا يمكن كونه للطلاق الذي أنشأه المطلق، لأنه أمر نفساني يوجد بقوله: (هي طالق) ولا يمكن أن يعلق بشئ. نعم، هو قيد لترتب الأثر في الواقع، ولا يفترق الحال بين ذكره وعدمه، بل ذكره مبطل موهم لخلاف (5) المدعى.