ملزم لأحد الطرفين، ولازم ذلك كون كل شرط محرما لحلال أو محللا لحرام، ولازمه الاستثناء المستغرق، فلابد من بيان هذه العبارة على نحو ينطبق على المدعى.
ومثل ذلك، الخبر الوارد في الصلح: (أن الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا) (1) وكلاهما من باب واحد، وهذا ما وعدناك في بحث موارد العقود في ضبط مورد الصلح.
والفاضل المدقق النراقي أبدع هنا أيضا - نظير ما أشار إليه في ضمن أمثلة المخالف للكتاب والسنة - من أن فاعل (أحل) و (حرم) هو الشرط، وهذا إنما يتم مع اشتراطه حرمة حلال أو حلية حرام، لا مع اشتراط عدم فعل حلال. فلو قال: (بعتك بشرط حرمة التصرف في المبيع أو حلية النظر إلى وجه زوجتك) يكون من هذا الباب، بخلاف ما لو قال: (شرطت عدم التصرف) نعم، لو أجاز الشارع هذا الشرط فإيجابه الوفاء به يحرم الحلال. وبعبارة أخرى: أن نفس الشرط يحلل ويحرم، لا أن إيجاب الشارع ذلك الشرط يحلل ويحرم، لأنه محتاج إلى التقدير في الرواية، ومناقض لما استشهد به الإمام عليه السلام في موثقة منصور على عدم حلية الطلاق والتزويج (2) بل يلزم كون الإطلاق لغوا، وينحصر مورد الخبر في اشتراط الواجبات واجتناب المحرمات، فالحكم بوجوب ذلك بل تعليقه بالوصف المشعر بالعلية لغو جدا. فإن قيل: إذا اشترط عدم الفعل فيجعله حراما عليه. قلنا: ليس المراد مجرد طلب الترك، بل جعله حراما واقعيا حتى يكون المشروط حرمة الفعل في نفس الأمر شرعا. فإن قيل: الشرط مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلا ولا تحريما. قلنا: إن أريد حصولهما واقعا فكذلك، وإن أريد بحكم الشرط فليس كذلك، بل حكم الشرط ذلك،