من السابق، ولكنه مناف لظاهر ما قدمناه من الأدلة، ويتم هذا الوجه لو كان الشرط تعليقا للزوم العقد، وهو ليس في يد المتعاقدين حتى يجعلاه كذلك على ما بيناه.
والمراد من الشرط: إلزام ما شرط مرتبطا بأصل العوض المأخوذ في العقد اللازم بواسطته دون مجرد التعليق، سواء جعلته للعقد أو لدوامه أو للزومه، كما بيناه.
وخامسها: الفرق بين الشروط التي يكفي العقد في تحققها كشرط الوكالة في الرهن ونحوه، فإنه لازم لا يجوز الأخلال به، لأنه واقع بوقوع العقد وليس شيئا مترقبا أو متوقعا يعلق (1) عليه العقد حتى يوجب التزلزل، وبين ما لا يكفي فيه ذلك كشرط العتق، فإنه شئ لا يكفي في حصوله عقد البيع مثلا، بل يحتاج وقوعه إلى صيغة أخرى بعد ذلك، وهو شئ ممكن الحصول والعدم، والعقد قد علق عليه، والمعلق على الممكن ممكن.
وهذا التفصيل نسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد (2) وهو أيضا مبني على اعتبار معنى التعليق في الشرط بالمعنى المتقدم، وقد عرفت أن الشرط ليس إلا كنفس المعاوضة في الإنشاء والإلزام، وتسميته شرطا باعتبار كونه أمرا خارجا مرتبطا، فحكمه حكم أصل المعاوضة في الإلزام والإجبار.
الثالث في تعذر الشرط وقد حكم الأصحاب فيه بالخيار، والظاهر أنه إجماعي، وهو الذي يعبرون عنه ب (خيار الاشتراط) بمعنى أنه خيار ناش عن اشتراط شئ إذا فات على مشترطه. و (خيار الشرط) من (3) الخيار الحاصل من شرطه، بمعنى اشتراط الخيار في العقد، فيكون خيار الشرط معناه: ما يحصل من شرط الخيار.
ولو كان التسمية بالعكس - بمعنى كون خيار الشرط خيار فوات الشرط،