أحد العبدين (1). وعن تذكرة العلامة في باب القدرة على التسليم والعلم بالعوضين (2).
وبالجملة: يدور على هذه القاعدة بطلان كثير من العقود، كما لا يخفى على المتتبع. ومما مثلنا به (3) يتنبه الفقيه على نظائره.
ويتضح من هذه القاعدة اشتراط العلم بوجود العوضين والوثوق به، ولذا اشترطوا في السلم أن يكون المبيع عام الوجود في رأس الأجل حتى يوثق بوجوده، واشترطوا عدم كون العوض مما أشرف على التلف والهلاك، لعدم الاعتماد على وجوده، ونظائر ذلك.
وكذا اشتراط القدرة على التسليم أو التسلم في وجه قوي، بمعنى لزوم كون العوضين مما يمكن عادة حصوله لجانب (4) الطالب، سواء كان بتسليم المالك الأول له إياه أو بتسلمه بنفسه وإن ورد على (5) هذا الشرط روايات أيضا كما (6) على [عدم] (7) جواز بيع ما ليس عنده (8) لكن لا حاجة إليها بعد تمامية القاعدة.
وكذا اشتراط العلم بالعوضين قدرا وجنسا ووضعا، كما ذكروه وبعبارة أخرى:
العلم بما تختلف به الراغبات وتتفاوت به القيم.
فإن هذه الشروط الثلاثة العامة البلوى الكثيرة الدوران مأخوذة من قاعدة إبطال الغرر، وفروع ذلك مما لا يخفى على المتتبع، لا حاجة إلى أن نشير إليها (9) وإنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام.
أحدها: أن كون الغرر مبطلا للعقود قد اخذ من باب البيع، وبيانه: أنه قد قام