الله تعالى أو المتعاقدين أو الأجنبي، وهذا هو الحكم المشترك بينه وبين سائر الفواسخ.
وخامسها: أن الإقالة يعتبر فيها الإيجاب والقبول، أو يعتبر فيها اللفظ من الجانبين كيف كان، أو يكفي فسخ الواحد مع رضا الاخر به أو التماسه قبله؟
وسادسها: أن الإقالة هل تجري في أبعاض المعقود عليه كالمجموع أم لا؟
وسابعها: أن الإقالة هل هي جارية في العقود كافة سوى مثل النكاح الذي أخرجه الإجماع، أو مختصة بالبيع؟
وثامنها: أن الإقالة على تقدير التعميم أو التخصيص هل هي على القاعدة، أو شئ أثبته الدليل، وإلا فهي منافية لأدلة العقود؟
وتفصيل الكلام في كثير من ذلك موكول إلى كتب الفروع، وإن أجمل فيه الأصحاب في تفصيل الباب.
وملخص المطلب: أن كونها فسخا مطلقا إنما هو من جهة صدق الفسخ وعدم صدق شئ من العقود عليها وكون قصد المتعاقدين من ذلك رفع أثر المقتضي الأول، لا إحداث مقتض جديد، ولا فرق في هذا المعنى بين الألفاظ ولا بين الأشخاص. وأما الضمان فهو على القواعد الآتية في محلها في الأحكام، ومثله:
أحكام الزيادة والنقصان فإنها على القواعد العامة لا دخل لها بباب الإقالة، وإنما اللائق بالبحث لنا بالنسبة إلى موضوع الكتاب: الكلام في الجهات الباقية، فهنا أبحاث:
الأول: في بيان مقتضى القاعدة.
فنقول: لا ريب أن الأصل الأولي بعد ثبوت العقد وترتب الأثر بقاؤه على هذه الحالة ولزوم الوفاء به، ولا يرتفع هذا الحكم إلا بمزيل شرعي قام عليه الدليل، وليس مجرد تراضي المتعاقدين على الفسخ وتفاسخهما مزيلا قهرا، كما أنه لا يكون مزيلا في النكاح، فلابد في إثبات البطلان بالإقالة ورجوع كل عوض إلى مالكه عن دليل معتبر، فهي على خلاف القاعدة.
وما يقال: إن العقد إنما هو للمتعاقدين ولا دخل لأحد في ذلك، والحق