ولاشتهر خلافه وتواتر، مع أنه قد انعكس الأمر.
وخامسها: ما ورد من النصوص الخاصة في مقامات على اعتبار الإقرار كما في باب الحدود (1) وغيره، ولا قائل بالفرق بينها وبين غيرها، أو لا فارق بين المقامات.
وسادسها: عموم الخبر السابق المشهور (2). وهو العمدة في استدلال الأصحاب به في كل باب.
وليس ما ذكرناه من الإجماع - تحصيلا أو نقلا - وكذا السيرة من قبيل المجملات التي لا يتمسك بها في مورد الشك، إذ الإجماع على حجية الإقرار من حيث هو كذلك يقتضي حجيته في كل ما يصدق عليه الإقرار، ولا يلزم كونه مجمعا عليه بالخصوص، فإن الإجماع على القاعدة ليس إلا كالخبر الصحيح في العموم، فلا يلزم قطعية أفراده، ولذلك يقبل التخصيص، ويتمسك به في مورد الشك. وأوضح من ذلك منقول الإجماع، فإنه في قوة الخبر، بل هو خبر في الحقيقة، والنصوص الخاصة بعد ضميمة عدم القول بالفصل تثبت حجية الإقرار من حيث هو إقرار، فلا ينحصر الدليل النافع في مورد الشك على (3) عموم الخبر.
وقد مر نظير هذا الكلام في المقامات السابقة أيضا.
وبالجملة: لا ريب أن الإقرار ليس له معنى جديد في الشرع بتصرف من الشارع أو المتشرعة، بل هو باق على معناه اللغوي والعرفي، وهو من (القرار) بمعنى الثبوت، و (الإقرار) بمعنى الأثبات.
وكلمة (على) هنا ظاهرة في الضرر.
و (العقلاء) جمع محلى باللام مفيد للعموم بإجماع أهل العربية.
والمراد بالجواز: إن كان معنى الإباحة، فيكون معناه: أن إثبات كل عاقل شيئا