الحقيقة النوعية (1).
فإن كان المراد منه ما كان اسم القليل والكثير منه واحدا لأنه التساوي في الحقيقة الموجب لإطلاق الاسم، فلا ريب في انتقاضه بكثير من القيميات:
كالأرض، فإن القليل والكثير منها في الاسم سواء، والأقمشة، فإن قليلها وكثيرها يتفقان (2) في الاسم غالبا. وإن أريد أن الحقيقة النوعية هي منشأ المنفعة والقيمة والصفة، فالتساوي فيها يوجب التساوي في هذه الأمور فيرجع إلى التعريف الثاني. ولعل الأخير أوضح في الإرادة وإن جزم بعضهم بكون مرجعه إلى المعنى الأول، فتأمل (3).
ورابعها: أن المثلي ما يقدر بالكيل والوزن، كما نسب إلى بعضهم (4).
وينتقض بالمعاجين بإنها مثلية، ولاتباع بالكيل والوزن، بل بالحب ونحوه، وبالحطب فإنه مثلي وإن كان لا يباع بهما في بعض البلاد، كذا قيل. ويمكن القول بأن المعجون يباع بالوزن، وبيعه كذلك من جهة أنه مغن عن الوزن فلا يضر بمثليته، ونحو ذلك نقول في الحطب، مع احتمال منع كون الحطب مثليا. لكن ينتقض بأنه يباع غالبا بالكيل والوزن فيدخل في التعريف. ويمكن القول: بأن المعجون أيضا قيمي ويباع بالكيل أو الوزن، فيدخل في التعريف.
وخامسها: أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه.
وسادسها: أنه ما يكال أو يوزن، ويجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل.
واعترض على التعاريف الثلاثة بالأشياء التي يجوز فيها بيع بعضها ببعض ويجوز السلم فيه مع كونها مكيلا أو موزونا، كالقاقم (1) وغيره، وربما منعوا ذلك فيه.