الأمور الثلاثة من أي الطرفين كان. وأما العقد اللازم - كالبيع والصلح والإجارة والحوالة والضمان والكفالة والصلح والمسابقة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك - فلا تبطل بالثلاثة وإن كان يبطل بالموت في بعضها لا من جهة الموت، بل من جهة تعذر الوفاء وغير ذلك.
وبالجملة: الكلام هنا في أن هذه الأمور الثلاثة لو لم تكن هناك حيثية أخرى لا تبطل العقد اللازم. نعم، لو كان هناك جهة أخرى كما في صورة اشتراط المباشرة على الأجير وعلى العامل في المزارعة والمساقاة والمسابقة فيبطل العقد بموت العامل خاصة، كما نصوا عليه في كتب الفروع، وذلك لتعذر الوفاء بالعقد على ما هو عليه.
ووجه عدم البطلان واضح: من استصحاب بقاء حكم العقد، وإطلاق ما دل على الصحة الشامل لصورة الموت والجنون والإغماء أيضا.
ودعوى: أن أدلة الصحة أمور تكليفية - كأوفوا بالعقود ونحوه - وهي غير آتية مع الخروج عن أهلية التكليف، مدفوعة: بأن المقصود إثبات الصحة، ولا تلازم بين الحكم التكليفي والوضعي، فكما تثبت الصحة بمجرد العقد، كذلك يبقى بعد ذلك أيضا صحيحا ما لم يتحقق هناك مبطل متيقن، والموت والجنون ونحوه (1) لم يثبت كونها مبطلة (2) لعدم الدليل عليه.
وأما العقد المركب من الجواز واللزوم - كالرهن - فهو أيضا في حكم العقد اللازم، لاستصحاب حكم العقد وعدم مدخلية الجنون في ذلك.
وأما الهبة: فهي إن كانت لازمة - كهبة ذي الرحم والزوجين والهبة المعوضة - فهي كغيرها من العقود اللازمة، والوجه ما مر. وأما لو كانت مركبة - كغيرها من الهبات التي للواهب الرجوع فيها ما لم يتلف العين عقلا أو شرعا، أو ما لم يتصرف أيضا على قول معروف - فهي ملحقة باللازم أيضا (3) في عدم البطلان بالموت