[40] في شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات.
وتحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور:
أحدها: أن مفاد العقود والإيقاعات من تمليك أو فك أو تسليط - أو نحو ذلك (1) - قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء بحيث لا يتحقق المعنى بدونه، كشرطية الوجود، فإن تمليك الشئ - مثلا - عينا كان أو منفعة موقوف على وجود تلك العين أو المنفعة في الخارج على حسب وجوده (2) المقرر، بمعنى وجود العين في زمان تعلق الغرض في العقد بوجودها، والمنفعة في زمان قصد فيه الانتفاع، فإنه لو لم يكن كذلك لم تتحقق ماهية العقد والإيقاع، فلو قال: بعت أو صالحت أو وهبت أو وقفت الدار أو الدابة - مثلا - ولم تكونا [موجودين] (3) في الخارج بطل، بل لا يتحقق له معنى.
وكذا في عقود المنافع - كالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك (4) إذ لو كانت المنفعة غير متحققة - بمعنى عدم وجود تلك العين التي يقصد منها تلك المنفعة - لم يكن للعقد معنى، ونحوه في النكاح، فلو قال: (أنكحتك بنتي) ولا بنت