التراضي، بل متى ما وقع [شئ منها] (1) بإكراه بطل ولا ينفع الرضا به بعد ذلك، كما لا يصح فضوليا وإن لحقه الإجازة.
فإن كان ذلك لاجماع قام في ذلك فلا بحث فيه. وإن كان لنص خاص فكذلك. وإن كان على القاعدة، فيمكن البحث فيها بأن عمومات الإيقاعات كعمومات العقود إن كانت شاملة للمكره الذي تعقب فيه الرضا، فلا وجه لبطلان الإيقاع، فإن الطلاق أو العتق على سبيل الاكراه إذا لحقه الرضا فهو أيضا عتق وطلاق داخل في العموم فينبغي الصحة. وإن لم تكن شاملة فالوجه في المكره البطلان، سواء كان في عقد أو إيقاع، فلا وجه للفرق والتفصيل.
نعم، فيما كان مشروطا بنية التقرب - كما في الوقف والعتق - فالوجه فيه البطلان إذا وقع مع الإكراه، لفوات الشرط، وهو مقارنة النية. وأما في ما عداه فلا وجه للبطلان في إيقاع والصحة في عقد، بل إما البطلان في الجميع أو الصحة في الجميع.
وكيف كان: فالوجه في العقود أن لحوق الرضا كاف في الصحة، ولا يشترط مقارنة الاختيار، نظرا إلى أن عموم أدلة العقود شامل له وانصرافه إلى المتعارف أيضا غير قادح، لأن بيع المكره وسائر معاملاته من الأمور المتعارفة بحسب النوع، وتعارف الشخص غير معتبر، مع أن ظاهر الأصحاب ادراجهم لعقود المكره تحت الأدلة، وفهمهم في موضوعات الألفاظ يورث الظن بالمراد، مضافا إلى الإجماع المستظهر من كلمات جماعة من الأصحاب، بل اللائح من عبارة بعض.
ولو قيل: بأنه لا فرق بين المكره وبين الصبي، فكما بطل ذلك فينبغي بطلان هذا أيضا.
قلنا: إن المكره بالغ عاقل قاصد، غايته أنه فات الرضا منه، فمتى لحقه الرضا أثر العقد أثره من دون فرق بين المقام وبين الفضولي في هذه الجهة، وإن كان باب الفضولي قد ورد فيه نص أيضا (2) بل الظاهر أن ما دل على صحه الفضولي يدل