لا يقول: إنه (1) باع والاخر اشترى قطعا.
وما ترى أنه يطلق (2) البيع على التقابض الصرف من دون اطلاع بأنهما قاصدان للبيع، فإنما هو مبني على كون الأصل في ناقل الأعيان أن يكون بيعا، وفي ناقل المنافع أن يكون إجارة (3) نظرا إلى الغالب في الوقوع، فإطلاق البيع والإجارة على المشكوك إنما هو لهذه القاعدة، فلا وجه لإنكار دخول المعاطاة تحت أسامي العقود.
الثاني: أن قصد المتعاملين إنما هو التمليك، والمعاملة تابعة للقصد، فمتى ما كان المقصود ذلك فينبغي وقوعه، وإلا لزم عدم جواز التصرف أيضا، لأن الإباحة إنما هي للتمليك، ولو لم يكن هناك ملك لا تتحقق إباحة، فكيف يقال بجواز التصرف دون حصول الملك؟
وبعبارة أخرى: أن طريقة الناس في المعاطاة قصد التملك، وهم معتقدون بحصول الملك بذلك، والدليل الدال على أصل مشروعية المعاطاة - وهو السيرة - إنما يدل على مشروعيتها على النحو المتعارف بين الناس، وهو كونها مفيدة (4) للملك، لبناء الناس عليه (5) فيكشف عن تقرير المعصوم بذلك.
لا يقال: إنها كانت تفيد إباحة التصرف وهو الأمر المهم المقصود منها فلا مانع حينئذ من عدم الردع عنها (6).
لأنا نقول: بعد اطلاع المعصوم على أنهم يعتقدون الملك ويبنون على ذلك،