العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
لغوا لا حاجة إليها، وهو خلاف ظاهر الأدلة والفتاوى.
واحتج بعض من ذهب إلى كونها مفيدة للملك من أساطين من تأخر (1) بوجوه:
الأول: أن المعاطاة داخلة تحت لفظ (البيع) و (الصلح) و (الإجارة) ونحوها من عقود التمليك، فينبغي كونها مملكة، للاتفاق على أن البيع مملك، ونحوه غيره، مضافا إلى دلالة الأدلة الواردة في خصوصيات العقود على كونها مملكة.
ومنع دخول المعاطاة تحت هذه الأدلة مما لا يمكن ارتكابه، لأن المعاطاة من الأفراد الشائعة الظاهرة، بل يمكن دعوى انصراف الأدلة إليها، فكيف يمكن منع شمولها لها؟
وما يقال: من أن البيع يطلق على مطلق التقابض القابل لأن يكون بيعا أو صلحا أو هبة، مع أن هذا ليس من باب الحقيقة، بل قد يطلق مع معلومية كونه صلحا، فليكن المعاطاة كذلك، وهذا لا يدل على دخوله تحت البيع ونحوه حقيقة (2) مدفوع:
أولا: بأنا نمنع إطلاق البيع على ما هو المحتمل لهذه الأمور، بل لا يطلق البيع على التقابض إلا مع قصد البيعية، فإن من اطلع على أنهما (3) قصدا الهبة أو الصلح

(1) لم نتحققه جزما، ولعل المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره، انظر شر ح القواعد (مخطوط) الورقة: 50.
(2) العبارة في (م) بعد قوله: (أو هبة) هكذا: بل على المعلوم كونه صلحا، ومن البين الواضح أن ذلك الإطلاق ليس على وجه الحقيقة، فليكن إطلاقه على المعاطاة كذلك.
(3) في (م): أن المتقابضين.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست