على ذلك فأشبه العاجز عن الاستقبال فإن تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لأنه ترك الاستقبال عمدا ولا فرق بين جميع التطوعات في هذا فيستوي فيه النوافل المطلقة والسنن الرواتب والمعينة والوتر وسجود التلاوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره وكان يسبح على بعيره إلا الفرائض. متفق عليهما.
(فصل) فأما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي انه لا تباح له الصلاة في حال مشيه لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة الا متوجها إلى الكعبة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي الا عطاء ولا يعجبني أن يصلي الماشي وهذا مذهب أبي حنيفة (والرواية الثانية) له أن يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره، وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماش ويركع ثم يسجد على الأرض، وهذا مذهب عطاء والشافعي. وقال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب، وعلى قول القاضي: الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره فلزمه كالوقف. واحتجوا بأن الصلاة أبيحت