فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته.
(فصل) ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وبهذا قال مالك.
قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين، وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون في أول بدوة من الإقامة.
وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال سويد بن غفلة والنخعي واحتجوا بقول بلال:
لا تسبقني بآمين، فدل على أنه يكبر قبل فراغه، ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة وهو قول الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو يوسف والشافعي وعليه جل الأئمة في الأمصار وإنما قلنا إنه يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة لأن هذا خبر بمعنى الامر ومقصوده الاعلام ليقوموا فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للامر وتحصيلا للمقصود ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه دل على ذلك ما روي عنه أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن فروى أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال " أقيموا صفوفكم وتراصوا فاني أراكم من وراء ظهري " رواه البخاري. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام