* (1489) * 21 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
* (1490) * 22 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
* (1491) * 23 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.
فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.
* (1492) * 24 - فأما ما رواه سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له.
فإنه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة