ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.
* (1493) * 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.
* (1494) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى:
* (1495) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
* (1496) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب