وقد كره المعصفر يعني بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال ورخص فيه جماعة والسنة ألزم (الرابعة) يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شئ منه قال الشافعي والأصحاب وأفضلها البيض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " رواه النسائي والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح ودليل جواز الأحمر وغيره مع الاجماع حديث البراء " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء " رواه البخاري ومسلم وروى أيضا مثله من رواية أبي حنيفة وعن أبي رمثة " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أصفران " رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح وعن جابر " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء " رواه مسلم وعن عمر بن حرب قال " كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه " رواه مسلم وفى رواية له " خطب الناس وعليه عمامة سوداء " وعن عائشة قالت " خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط
(٤٥٢)