ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.
(489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين. (3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:
(490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس إنما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام.
ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.