تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٩
ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.
(489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين. (3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:
(490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس إنما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام.
ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.

(١) باب ابن عباد: هو محمد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في أيام المهدي العباسي وجعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور أخرى بينها زقاق صنعية.
(٢) الميل: ورد في المصباح المنير عن الأصمعي ان في جدار المسجد الحرام ميلان أخضران فنما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر، وفى نسخة (المسيل) والمراد به مسيل وادي إبراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ.
(٣) زقاق آل أبي حسين: لم نقف على تعيين موقعه.
- ٤٨٩ - ٤٩٠ - الكافي ج ١ ص ٢٨٥
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست