* (443) * 211 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
* (444) * 212 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة.
* (445) * 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له.
والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فإنما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل:
* (446) * 214 - ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت