عنها إجماعا منا - وبه قال أكثر العلماء (1) - لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (2)، ولقوله عليه السلام: (أكثر عذاب القبر من البول) (3) وروي عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز عدم اشتراط الطهارة (4) عملا بالأصل. وهو غلط.
أما ما لا يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها إلا موضع جبهة السجود خاصة عند أكثر علمائنا (5)، وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة، وهو حجة.
وأما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، ولقوله صلى الله عليه وآله: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الشاذكونه (7) يصلي عليها وقد أصابتها الجنابة: " لا بأس " (8).
وقال أبو الصلاح منا: يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود (9) كالجبهة.
ونمنع القياس.