فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٥
صلاته ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرف آخر منه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن كان يتحرك ذلك الموضع بحركته لم يجز وإذا نجس أحد البيتين تحرى كما في الثياب والأواني وإذا اشتبه مكان من بيت أو بساط فوجهان (أصحهما) انه لا يجزى كما لو خفى موضع النجاسة من الثوب الواحد والثاني نعم كما لو اشتبه ذلك في الصحراء يتحرى ويصلي ولو كان ما يلاقى بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهر لكن كان ما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه وجهان (أحدهما) لا لان القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقى بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته (وأصحهما) ان صلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها فصار كما لو صلى على بساط أحد طرفيه نجس تصح صلاته وان عد ذلك مصلاه ونسب إليه وقوله فليكن كل ما يماس بدنه طاهرا ينبغي ان يعلم بالحاء وكذا قوله فلا بأس بنجاسته لما ذكرناه والمراد ما يماس بدنه وثيابه وقوله وما لا يماس أي لا يماسهما وفى لفظ المماسة إشارة إلى أنه لو كان تحت البساط الذي يصلي عليه نجاسة لم يضر وإن كان يصلي على نجاسة لأنه لا مماسة ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسيج وصلى عليه فإن كان يحصل المماسة والالتقاء في الفرج لم
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست