ب - لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم - خلافا لبعض أصحاب أحمد (1) - ولا بين أن يكون قد صلى وحده أو مع جماعة، قال أنس: صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة (2).
ج - إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لأن القصد المتابعة للإمام، والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان.
وقال الشافعي، والزهري، وأحمد: يصلي أربعا - وهو مروي عن سعيد بن المسيب - لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته (3)، وعن حذيفة يصلي ركعتين (4).
د - إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول، وإن كان وقت نهي، عملا بالعموم، خلافا لأحمد (5).
ه - إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه - وبه قال علي عليه السلام، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق، والشافعي في الجديد (6) - لقوله عليه السلام: (تكن لكما نافلة) (7) ولأن الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا