تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
تجب ثانيا، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.
وعن سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي: التي صلى معهم المكتوبة (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة) (2) ولا تصريح فيه فيحب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء.
إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض، ويجوز أن ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة، وقال عليه السلام: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) (3) معناه واجبتان، وعن أحمد رواية أنها تجب مع إمام الحي (4) لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها (5)، والأمر للاستحباب، فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين جاز أن يسلم معهم لأنها نافلة، ويستحب أن يتمها لأنه قصد أربعا.
وقال أحمد: يجب (6) لقوله عليه السلام: (وما فاتكم فأتموا) (7) وهو

(١) المغني ١: ٧٨٨، الشرح الكبير ٢: ٨.
(٢) سنن أبي داود ١: ١٥٧ / ٥٧٧، سنن البيهقي ٢: ٣٠٢.
(٣) سنن أبي داود ١: ١٥٨ / ٥٧٩، مسند أحمد ٢: ٤١، سنن البيهقي ٢: ٣٠٣.
(٤) المغني ١: ٧٨٩، الشرح الكبير ٢: ٨.
(٥) سنن أبي داود ١: ١٥٧ / ٥٧٧، سنن البيهقي ٢: ٣٠٢.
(٦) المغني ١: ٧٨٩، الشرح الكبير ٢: ٨.
(٧) صحيح البخاري ١: ١٦٣ و ٢: ٩، صحيح مسلم ١: ٤٢٠ و ٤٢١ / ٦٠٢، سنن الترمذي ٢:
١٤٩
/ ٣٢٧، سنن أبي داود ١: ١٥٦ / ٥٧٢، سنن ابن ماجة ١: ٢٥٥ / ٧٧٥، سنن الدارمي ١: ٢٩٤، مسند أحمد 2: 237 و 239 و 452 و 460 و 472 و 529.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست