فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٣١
صلاة العصر كما سبق عادت الأوقات المكروهة إلى أربعة وان نضم حالة الطلوع إليه فتعود الأوقات المكروهة إلى ثلاثة والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في آخرين ما أطلقوا الوجهين في الكراهة من حين طلوع الفجر لكن نقلوا الوجهين في كراهة التنفل بعد ركعتي الفجر وذلك يقتضي الجزم بنفي الكراهة قبل أن يصلي ركعتي الفجر وما يتعلق بالحصر على ما بينته لا يختلف بالطريقين (الثاني) إذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقد ذكرنا انه يجوز أن يقضيها في أوقات الكراهة ويدل عليه ما سبق من حديث أم سلمة ثم إذا فعل ذلك فهل له أن يداوم على تلك الصلاة في وقت الكراهة فيه وجهان أحدهما نعم لان في
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست