أوقات النهي - وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1) - لعموم النهي (2)، ولأنه معنى يمنع من التنفل فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض.
وقال الشافعي: لا يكره التنفل بمكة في شئ من الأوقات الخمسة (3) لقوله عليه السلام: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (4) وهو مختص بركعتي الطواف، وفي اختصاص المسجد بجواز التنفل عند الشافعي وجهان: أحدهما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر هذا البيت شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) (5) والثاني:
جواز التنفل في جميع بيوت مكة (6) لعموم قوله عليه السلام: (إلا بمكة) (7).