وقال مالك: لا يجوز (1) لعموم النهي (2).
د - ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا، وقال الشافعي بالمنع، لأن سببها يتأخر عنها، فأشبهت ما لا سبب له (3).
ه - سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح، ولم ينكره عليه السلام (4).
و - الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله عليه السلام: (لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) (5).
ز - يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي عنه عليه السلام: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر) (6).
ح - سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة، ولأن له سببا وبه قال الشافعي (7) ومنعه مالك، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة (8).