1246 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، والعباس بن جعفر، قالا:
ثنا علي بن ثابت الدهان. ثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت، لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة. فقال " لعن الله العقرب.
ما تدع المصلى وغير المصلى. اقتلوها في الحل والحرم ".
في الزوائد: في إسناده الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف. لكن لا ينفرد به الحكم. فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة به.
وقال: قد رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن. وفى الباب عن ابن عباس وأبى رافع.
1247 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا الهيثم بن جميل. ثنا مندل، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة.
في الزوائد: في إسناده مندل، وهو ضعيف.
(147) باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1248 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
1249 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن يعلى التيمي، عن عبد الملك ابن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ".