كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
رواه مسلم وغيره وأحاديثهم قد تكلم فيها ثم إن المراد بها تأكيد وفضيلته وأنه سنة مؤكدة وذلك حق وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة والتوعد على تركه للمبالغة في تأكيده كقوله " من أكل هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا " (فصل) وهو سنة مؤكدة قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الامر به، والحث عليه فخرج كلامه مخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد صرح في رواية حنبل فقال الوتر ليس بمنزلة الفرض فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها جاز له وهما سنة مؤكدة الركعتان قبل الفجر والوتر فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه وليس هما بمنزلة المكتوبة، واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر فقال القاضي ركعتا الفجر آكد من الوتر لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص فاشبها المكتوبة، وقال غيره الوتر آكد وهو أصح لأنه مختلف في وجوبه وفيه من الاخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر لكن ركعتا الفجر تليه في التأكيد والله أعلم (فصل) ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره وقال الثوري وأبو حنيفة ان صلاة قبل العشاء ناسيا لم يعده وخالفه صاحباه فقالا يعيد وكذلك قال مالك والشافعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر " وفيه حديث أبي بصرة " إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " وفي المسند عن معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر " ولأنه صلاة قبل وقته فأشبه ما لو صلى نهارا، وان أخر الوتر حتى