على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه:
* (1081) * 118 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
* (1082) * 119 - أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون.
* (1083) * 120 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
* (1084) * 121 - أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
* (1085) * 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك:
تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.