أما الصبي، فإن قلنا: إن طهارته شرعية، فتطهر ثم بلغ بغير المبطل لم يشترط سوى إدراك الركعة له خاصة.
ج - المشترط إدراك ركعة تامة الأفعال الواجبة خاصة دون المندوبة وهو يحصل بإدراك النية، وتكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة، وأخف السور إن قلنا بوجوبها، والركوع ذاكرا فيه أقل الواجب، والسجدتين ذاكرا فيهما أقل الواجب، والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجب، وفي الرفع من الركوع والسجدتين.
د - شرط اللزوم أن يبقى سليما عن الموانع مدة إمكان الوضوء والصلاة، فلو عاد المانع قبل ذلك سقط كما لو طهرت الحائض ثم جنت، أو أفاقت مجنونة ثم حاضت.
ه - لو أدرك مقدار خمس ركعات فالأشهر وجوب الصلاتين، وللشيخ قول باستحبابهما (1)، وليس بجيد. وهل الأربع في مقابلة العصر والزائدة في مقابلة الظهر أو بالعكس؟ الظاهر عندنا الأول، لو رود النص عن الأئمة عليهم السلام أنه لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وجب العشاء خاصة (2) - وهو أحد قولي الشافعية - لأن الظهر تابعة للعصر في الوقت واللزوم، فليكن الأكثر في مقابلة المتبوع. والثاني: الأولى لأنها السابقة (3).
وتظهر الفائدة فيما لو أدرك في آخر وقت العشاء مقدار أربع، فإن قلنا في الصورة الأولى الأربع للظهر وجبت هنا الصلاتان ثلاث للمغرب، وركعة للعشاء، وإن قلنا الأربع للعصر وجبت العشاء خاصة ولا تجب المغرب إلا