عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) قال أبو داود: (مؤنة عاملي) يعنى أكرة الأرض.
2975 حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبا مذبرا: دخل العباس وعلي على عمر، وعنده طلحة والزبير و عبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير و عبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل مال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، إلا ما أطمعه أهله وكساهم، إنا لا نورث)؟ قالوا:
بلى، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله عن أهله ويتصدق بفضله، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس.
2976 حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليها وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نورث ما تركنا فهو صدقة).
2977 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولى الامر من بعدي)؟!!.
(20) باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى 2978 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ، ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بنو